الشيخ الصدوق

43

المقنع

وإذا حاضت المرأة وهي جنب فلا يضرّها أن لا تغتسل من الجنابة حتّى تطهر ( 1 ) . وإذا أجنبت ولم تجد الماء فتيمّم بالصّعيد ، وإذا وجدت الماء فاغتسل وأعد الصّلاة ( 2 ) . وروي : إن أجنبت في أرض ولم تجد إلاّ ماء جامداً ، ولم تخلص إلى الصّعيد ، فصلّ بالتمسّح ، ثمّ لا تعد إلى الأرض التي يوبق ( 3 ) فيها دينك ( 4 ) . وإن عرقت في ثوبك وأنت جنب حتّى يبتلّ ثوبك ، فانضحه بشيء من ماء وصلّ فيه ( 5 ) . وقال والدي - رحمه الله - في رسالته إليّ : إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من حلال ، فحلال الصّلاة فيه ( 6 ) ، وإن كانت الجنابة ( 7 ) من حرام ،

--> 1 - الفقيه : 1 / 48 ذيل ح 13 بمعناه . وانظر التهذيب : 1 / 395 ح 50 ، وص 396 ح 52 ، والاستبصار : 1 / 147 ح 3 وح 5 ، عنهما الوسائل : 2 / 264 - أبواب الجنابة - ب 43 ح 6 وح 7 . 2 - فقه الرضا : 83 نحوه ، وانظر التهذيب : 1 / 193 ح 32 ، والاستبصار : 1 / 159 ح 3 ، عنهما الوسائل : 3 / 368 - أبواب التيمم - ب 14 ح 10 ، وروي في المحاسن : 372 ح 132 ، والفقيه : 1 / 57 ح 3 بلفظه إلاّ أنّه فيهما لا يعيد الصلاة . 3 - « توبق » الوسائل . وتوبق دينك : أيّ تهلكه وتضيعّه « مجمع البحرين : 2 / 416 - وبق - » . 4 - عنه الوسائل : 3 / 391 - أبواب التيمّم - ب 28 ح 3 ، والمستدرك : 2 / 534 ح 1 ، وفي ص 355 ب 9 ح 9 من الوسائل المذكور عن المحاسن : 372 ح 134 ، والكافي : 3 / 67 ح 1 ، والتهذيب : 1 / 191 ح 27 ، والاستبصار : 1 / 158 ح 3 ، والسرائر : 3 / 612 باختلاف يسير . وفي الفقيه : 1 / 48 ذيل ح 13 باختلاف يسير في اللفظ . 5 - عنه المستدرك : 2 / 570 ح 6 ، وفي الكافي : 3 / 52 ح 3 ، والتهذيب : 1 / 268 ح 74 ، والاستبصار : 1 / 185 ح 2 باختلاف يسير ، وفي التهذيب : 1 / 269 ح 78 ، والاستبصار : 1 / 185 ح 4 نحوه ، عنها الوسائل : 3 / 445 - أبواب النجاسات - ب 27 ح 4 ، وص 446 ذيل ح 5 وح 8 . 6 - « إليه » أ ، د . 7 - ليس في « ج » و « المستدرك » .